Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00349.2015 بتاريخ 02/06/2016 : سقوط حق تقديم مطلب تصحيح الخطإ البين بتجاوز أجل الثلاثة اشهر
Principe juridique
- أجل الثلاثة اشهر لتقديم مطلب تصحيح الخطإ البين المنصوص عليه بالفصل 193 من م م م ت يعدّ أجل سقوط يترتب عن انقضائه سقوط الحق في تقديم المطلب.
- أجل السقوط المقرر لمطلب تصحيح الخطإ البين لا يقبل القطع او التعليق ولا يمتدّ اثره باي اجراء لاحق.
- القرار الصادر عن السيد رئيس محكمة التعقيب بقبول أو رفض مطلب التصحيح هو قرار نهائي غير قابل للرجوع فيه حماية لاستقرار الاحكام والأوضاع.
Textes appliqués
- الفصل 193 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.