Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00320 بتاريخ 25/12/2014 : سلامة تبليغ مستندات الطعن بمحل المقرّ المختار المعيّن صراحة يطرح تطبيق انتهاء النيابة

J P 00320/201425 décembre 2014

Principe juridique

  1. يقبل مطلب تصحيح الخطأ البيّن متى انصبّ على غلط واضح في تطبيق النص الإجرائي وكان من شأنه التأثير في منطوق القرار المطعون فيه.
  2. يعدّ التبليغ صحيحا إذا تمّ بمحل المقرّ المختار الذي عيّنه المعني صراحة في إجراء قضائي على وجه يلزمه بآثاره ما لم يقع الإعلام قانونا بمقرّ جديد.
  3. لا محلّ لتطبيق قاعدة انتهاء نيابة المحامي بانتهاء الطور إذا كان اتخاذ مكتب المحامي مقرّا مختارا قد تمّ بتعيين إرادي مستقلّ عن مجرد النيابة وترتبت عنه آثار المقرّ المختار.

Textes appliqués

  • الفصل 193 جديد من م م م ت-الفصل 192 من م م م ت-الفصل 68 من م م م ت-الفصل 8 من م م م ت-الفصل 170 من م م م ت-الفصل 70 من م م م ت-الفصل 6 من م م م ت-الفصل 7 و8 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.