Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00477 بتاريخ 01/12/2022 : ضم مطالب تصحيح الخطأ البين إذا اتحد موضوعها لتوحيد الإجراءات

J P 00477/20221 décembre 2022

Principe juridique

  1. ضم القضايا واجب كلما ثبت اتحاد موضوعها وكان الفصل فيها منفردة من شأنه المساس بحسن سير العدالة، لأن توحيد الإجراءات يحقق مصلحة القضاء.
  2. إذا سبق تقديم مطلب يرمي إلى التمكين من القيام بإجراءات تصحيح خطأ بين في ذات القرار، فإن تقديم مطلب آخر في نفس الغرض وعلى نفس الموضوع يقتضي ضم الملفين والنظر فيهما صبرة واحدة اتساقا مع توحيد الإجراءات.
  3. تطبيق مقتضيات الفصل 131 من م ا ج يجعل ضم القضايا المتلازمة إجراءً يهدف إلى تجنب تضارب القرارات وضمان معالجة قضائية موحدة للطلب ذي الموضوع الواحد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.