Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00461 بتاريخ 16/12/2021 : قيام الخطأ البيّن متى قضت محكمة التعقيب بالرجوع في الطعن خارج حدود الرجوع المصرّح به

J P 00461/202116 décembre 2021

Principe juridique

  1. يُعدّ الطعن بتصحيح الخطأ البيّن طريقا استثنائيا يخول للدوائر المجتمعة مراجعة قرار تعقيبي متى كان مبنيا على غلط واضح بالمعنى الذي يفهم من الفصل 192 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  2. يمتدّ مفهوم الغلط الواضح إلى الأخطاء الناتجة عن السهو أو الغفلة التي يتبيّن ثبوتها من ذات القرار دون حاجة إلى مناقشة أصل الحق أو إعادة تقدير عناصر النزاع.
  3. يُعدّ القضاء بالرجوع في التعقيب دون قيام طلب في ذلك أو بتوسيع نطاق الرجوع ليشمل أطرافا غير معنيين به خروجا عن حدود ما عُرض على المحكمة بما يكوّن خطأ بيّنا يبرّر إبطال القرار لحرمانه من النظر في أصل الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.