Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00454 بتاريخ 04/05/2023 : يثبت الخطأ البيّن متى تأسس الرفض شكلا على غلط واضح في قراءة تاريخ ثابت بوثيقة مودعة بالملف
Principe juridique
- يُعدّ الخطأ بيّنا بالمعنى المقصود بالفصل 192 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إذا انبنى قرار الرفض شكلا على غلط واضح ناشئ عن سهو أو غفلة في قراءة معطى ثابت بوثيقة من وثائق الملف ترتّب عنه احتساب خاطئ للآجال.
- لا يندرج ضمن الغلط الواضح الذي يبرّر تصحيح الخطأ البيّن ما يكون ناشئا عن اجتهاد في فهم أو تطبيق نص قانوني، لأن مجال الفصل 192 ينحصر في الأخطاء المادية التي لا يختلف في ثبوتها من يتأمل القرار.
- متى ثبت أن تاريخا معتمدا في احتساب أجل الطعن كان نتيجة خطأ مادي في التقييد أو القراءة، فإن تصحيح الخطأ البيّن يقتضي إبطال القرار المطعون فيه لزوال الأساس الذي بُني عليه الرفض شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.