Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16068 بتاريخ 18/05/2021 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند عدم إبراز الأفعال المادية المندرجة ضمن صور المشاركة القانونية
Principe juridique
- توجيه تهمة المشاركة يقتضي بيان الأفعال المادية الصادرة عن كل متهم وتحديد الصورة القانونية المنطبقة عليها ضمن الحالات الحصرية المنصوص عليها بالفصل 32 من م ج، ولا يكفي الاستناد إلى الخطة الإدارية أو النفوذ أو عبارات عامة عن وجود تعليمات وخطة.
- القرار القضائي يكون مشوبا بضعف التعليل وقصور التسبيب متى اكتفى بتبني حيثيات قرار ختم البحث دون تحليل أركان الجرائم المسندة ودون مناقشة الدفوعات الجوهرية المؤثرة في قيام الإسناد، بما يمنع محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون وفق الفصل 168 من م إ ج.
- بعد النقض والإحالة تلتزم محكمة الإحالة بمعالجة النقاط التي تسلط عليها النقض في حدود الفصل 273 من م إ ج، ويعد إغفالها لما أوجبته محكمة التعقيب في قرارها السابق خرقا للقانون يبرر نقض القرار الصادر عنها.
- يمتد أثر النقض إلى من لم يطعن متى كانت الأوجه التي بني عليها النقض تتصل به اتصالا لا يقبل التجزئة، تطبيقا لأحكام الفصل 270 م إ ج.
Textes appliqués
- الفصول 32 و101 و101 مكرر من م ج-الفصلان 3 و8 من قانون العدالة الاستقلالية عدد 17 لسنة 2014 المؤرخ في 12/06/2014-الفصل 269 فقرة ثانية من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 168 من م إ ج-القرار التعقيبي عدد 44609 الصادر في 28/09/2017-الفصل 201 CPCC-الفصل 23 من قانون الاكرية التجارية-الفصل 273 من م إ ج-الفصل 37 من م ج-قرار تعقيبي ج عدد 44560 autres décisions
- مؤرخ في 08/07/1992-الفصل 116 م ا ج-الفصل 270 م إ ج-القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24/01/1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر-الفصل 15 من القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24/01/1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر-الفصل 20 وما بعده من نفس القانون-قرار تعقيبي جزائي عدد 15717 بتاريخ 20/11/2001-القرار التعقيبي الجزائي عدد 45281 الصادر بتاريخ 04/07/2009-الفصل 144 م ا ج-القرار التعقيبي الجزائي عدد 3695 مؤرخ في 24 مارس 1980-القرار التعقيبي الجزائي عدد 49659 المؤرخ في 02/02/2017-قرار تعقيبي جزائي عدد 53508 مؤرخ في 12 نوفمبر 1993-قرار تعقيبي جزائي عدد 11429 مؤرخ في 12 مارس 1975-قرار تعقيبي جزائي 11782 في 25 أفريل 1980-قرار تعقيبي جزائي 11288 في 16 ماي 1984-قرار تعقيبي جزائي عدد 16161 مؤرخ في 30 أكتوبر 1985-قرار تعقيبي جزائي عدد 010210 مؤرخ في 22 جوان 2000-قرار تعقيبي جزائي عدد 17093 مؤرخ في 10 جانفي 2002-الفصل 22 من قانون 6 أوت 1982-الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 20 من نفس المجلة-الفصل 27 من م إ ج-الفصل 43 م إ ج-الفصل 108 من الدستور-المادة 11-1 من الإعلام العالمي لحقوق الإنسان-الفصل 69 من م إ ج-الفصل 50 من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج-قرار تعقيبي جزائي عدد 1181 مؤرخ في 03 أكتوبر 2000-قرار تعقيبي جزائي عدد 2036 مؤرخ في 25/05/1978-قرار تعقيبي جزائي عدد 7547 مؤرخ في 28 أفريل 2007-القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها-الفصل 42 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها-الفصل 18 من القانون الأساسي المذكور-الفصل 27 والذي اعتبر أن كل متهم بريء إلى أن تثبت إدانته-المرسوم عدد 106 المؤرخ في 22/10/2011-الفصل 2 من الأمر عدد 1162 المؤرخ في 13/04/2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني-القرار عدد 58064 الصادر في 07/12/1994-القرار التعقيبي الجزائي عدد 27215 المؤرخ في 27/10/2016-القرار التعقيبي عدد 491 المؤرخ في 06 جوان 2013 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.