Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35850/35849 بتاريخ 22/06/2016 : عدم بطلان الحكم لعدم ذكر مقرات الخصوم إلا بقيام ضرر مثبت

J P 35850/201622 juin 2016

Principe juridique

  1. عدم ذكر مقرات الخصوم بالحكم لا يترتب عنه البطلان إلا إذا ثبت أن هذا الإخلال أحدث ضررا لمن يتمسك به باعتبار أن البيانات الشكلية المرتبطة بالمصلحة الشخصية لا تبطل الحكم بمجرد مخالفتها.
  2. استخلاص محكمة الموضوع لعناصر تقدير غرامات الطلاق من وقائع النزاع وتحديدها لقيمة التعويض يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يشب الحكم خرق للقانون أو قصور بين في التعليل.
  3. التعويض عن الضرر المادي للطلاق يكون وفق الخيار الذي خوله المشرع للزوجة بين الجراية العمرية ورأس المال ولا يُرفض طلب الجراية إلا إذا ثبت توفر مورد رزق قار يقي الحاجة ويضمن مستوى العيش المعتاد.

Textes appliqués

  • الفصل 185 و ما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 134 من م م م ت-الفصل 31 من م ا ش-الفصل 253 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.