Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36969 بتاريخ 28/09/2022 : تعهّد الدوائر المجتمعة مشروط بمخالفة محكمة الإحالة للمسألة القانونية التي وقع النقض بسببها

J P 36969/202228 septembre 2022

Principe juridique

  1. تعهد محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة لا يقوم إلا إذا صدر حكم الإحالة في مسألة قانونية على خلاف ما استقر عليه قرار النقض الأول الصادر في نفس النزاع وبذات السبب.
  2. حجية قرار النقض مع الإحالة تفرض على محكمة الإحالة الالتزام بالتأويل القانوني الذي فصلت فيه محكمة التعقيب بخصوص نطاق النص الواجب التطبيق.
  3. عند انحصار النزاع في مدى اعتبار أصل وثيقة الشحن الوسيلة الوحيدة لإثبات عقد النقل البحري، فإن هذه المسألة تعد مسألة قانونية صرفة يترتب عن مخالفتها تفعيل آلية الدوائر المجتمعة طبق الفصل 191 م م م ت.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 470 م اع-الفصلين 175 و191 م م م ت-الفصلين 27 و28 من القانون الدولي الخاص-اتفاقية هامبورغ وخاصة الفصل 3 منها-الفصل 123 م م م ت-الفصل 2 من اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري الدولي للبضائع-الفصول 1و11و14و15 من اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري الدولي للبضائع-الفصل 598 م ت-الفصل 101 م م م ت-الفصلين 5و 7 من اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري الدولي للبضائع-الفصل 16 فقرة 3 من اتفاقية هامبورغ-الفصل 18 من اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري الدولي للبضائع-الفصول 440 و442و444 م م م ت-الفصل 12 فقرة 2 من القانون عدد 32 المتعلق بوكلاء العبور وعملاء النقل-الفصل 278 م ا ع-الفصل 176 فقرة أخيرة من م م م ت-الفصول 206 و207 و208 و209 م ت ب-الفقرة 7 من المادة الأولى من اتفاقية هامبورغ-المادة 15 منه-الفصل 208 م ت ب-الفصل 423 م ا ع-الفصل 442 م ا ع-الفصل 207 م ت ب-الفصل 87 من م م ت ط ج-الفصول 160 و351 م تب-الفصل 548 م ا ع-الفصل 191 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.