Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40944 بتاريخ 30/05/2017 : تعهد الدوائر المجتمعة عند مخالفة محكمة الإحالة للمسألة القانونية التي وقع النقض من أجلها

J P 40944/201730 mai 2017

Principe juridique

  1. يترتب عن النقض إرجاع الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما تسلط عليه النقض، وتبقى محكمة الإحالة ملزمة بالمسألة القانونية التي حسمتها محكمة التعقيب في قرار النقض السابق.
  2. إذا صدر عن محكمة الإحالة حكم يخالف المسألة القانونية التي وقع النقض من أجلها وتم الطعن فيه بنفس السبب، تعهدت محكمة التعقيب متألفة من دوائرها المجتمعة بالنظر في خصوص المسألة القانونية محل المخالفة طبقا للفصل 191 م م م ت.
  3. تخضع قاعدة الاشتراك في أنظمة الضمان الاجتماعي لمعيار شمولها لمجموع عناصر الأجور والرواتب والمنح والمنافع النقدية أو العينية المرتبطة بصفة الأجير، ولا يعفى من هذه القاعدة إلا ما ورد استثناؤه بمقتضى أمر يضبط قائمة المنافع المستثناة على سبيل الحصر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.