Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97973 بتاريخ 22/02/2021 : حضور ممثل النيابة العمومية لا يعد مشاركة في صدور القرار التعقيبي

J P 97973/202122 février 2021

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب للخطأ البيّن طريق طعن استثنائي لا يباشر إلا في نطاق ضيق يقتصر على الحالات الثلاث المحصورة قانونا، ولا يمتد إلى غيرها بالقياس.
  2. مفهوم "سبق النظر في الموضوع" يؤوّل تأويلا ضيقا ولا يقوم بمجرد التعاقب في مباشرة الوظائف القضائية ما لم يثبت سبق إبداء رأي في نفس المسار القضائي وبذات موضوع النزاع.
  3. مفهوم "المشاركة في القرار" ينصرف إلى من يساهم في المفاوضة والتصويت وإمضاء القرار ضمن الهيئة الحكمية، ولا يشمل حضور ممثل النيابة العمومية أو تمسكه بطلباته لعدم اعتباره جزءا من آلية اتخاذ القرار القضائي.

Textes appliqués

  • الفصل 192 من م م م ت-الفصل 268 من م ا ج-قرار الدوائر المجتمعة عدد 297 الصادر بتاريخ 2/12/2011-الفصل 189 من م م م ت-الفصلان 188 و190 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.