Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51906/51927 بتاريخ 10/10/2018 : لا يقبل الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب إذا لم يكن متعلقا بالنظام العام
Principe juridique
- محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، لذا يقتصر نظرها على مراقبة الدفوع التي سبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ولا يقبل لديها ما يثار لأول مرة إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام.
- تحديد القانون الواجب التطبيق في منازعات الأنظمة الاجتماعية يرتبط بطبيعة الطلب، فإذا تعلق النزاع بتسوية الوضعية إزاء الصندوق بسبب الأجور غير المصرح بها أو النقص في التصريح تعين تطبيق النص الخاص بذلك، ولا ينسحب عليه نظام ضمّ الخدمات الذي يفترض شروطا وإجراءات مستقلة كالمطلب الخطي والآجال.
- يجب أن يتسلط الطعن بالتعقيب على القرار المطعون فيه بذاته وأن يبيّن وجه الخلل المنسوب إليه، كما لا تُقبل الطعون ممن لم يكن طرفا مستأنفا أصليا أو عرضيا في القرار محل الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 4 من الأمر عدد 1405 لسنة 1982 المؤرخ في 08/11/1985-الفصل 2 من هذا الأمر-الفصلين 4 و5 من القانون عدد 105 لسنة 1995-قانون 1995-الفصل 9 من القانون عدد 12 لسنة 1985-الفصول 82 و83 و84 من م إ ع-قرارها عدد 20628 المؤرخ في 05/11/2008-الفصول 130 و151 من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المؤرخ في 16/12/1966-المادة 2 من العهد المذكور-الفصل 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.