Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51940 بتاريخ 29/09/2023 : لا يقبل طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ حكم استعجالي متى ثبت إخلال المدين باتفاق جدولة الدين

J P 51940/202329 septembre 2023

Principe juridique

  1. اتفاق جدولة دين عمومي لا يُعدّ تنازلا عن السند التنفيذي ولا رجوعا عنه، بل هو تيسير في الاستخلاص، ولا يجوز للجهة العمومية ترك الدين أو التنازل عنه إلا بمقتضى القانون.
  2. عدم الطعن في الحكم الإستعجالي بدعوى إبرام اتفاق لاحق لا ينزع عن ذلك الحكم قرينة حجية الأمر المقضي به ولا يمنع صيرورته باتا في مواجهة المحكوم عليه.
  3. لا يَسوغ للمدين الذي يخلّ باتفاق جدولة الدين أن يطلب الحماية القانونية لاستبعاد آثار التنفيذ أو للتمسك بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، إذ لا يجوز الانتفاع بالخطإ الناتج عن الإخلال بواجب الأمانة في تنفيذ الالتزام.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 207 من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية-الفصل 547 من م إ ع-الفصلين 222و242 من نفس المجلة-الفصل 25 من مجلة المحاسبة العمومية-الفصلين 246و247 من م إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.