Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53822 بتاريخ 05/04/2023 : خرق قاعدة عدم رجعية القوانين عند تحديد الأمر المنظم للصفقات العمومية الواجب التطبيق
Principe juridique
- يتعين على محكمة الموضوع عند تحديد النص الواجب التطبيق على نزاع ناشئ عن صفقة عمومية مراعاة الأحكام الانتقالية التي تُبقي الملفات المعلن عن المنافسة بشأنها قبل دخول النص الجديد حيز التنفيذ خاضعة للتراتيب السابقة، وإلا عُدّ ذلك خرقا لقاعدة عدم رجعية القوانين.
- تحديد الطبيعة القانونية لكتب الضمان البنكي لا يكون بمعزل عن الإطار القانوني الذي أُبرمت في نطاقه، لأن هذا الإطار يؤثر في خصائص الالتزام البنكي وفي مدى استقلاله عن العقد الأصلي.
- الضمان لأول طلب ينهض على تجرد واستقلال التزام البنك عن العلاقة الأصلية، بما يمنع الاحتجاج في مواجهة المستفيد بالدفوع المستمدة من العقد الأصلي متى كانت عبارات كتب الضمان واضحة في الإلزام بالدفع عند أول طلب ودون منازعة.
- يتعين على المحكمة التعرض للدفوع الجوهرية المتعلقة بانقضاء مدة الضمان وبادعاء الغش أو التعسف في تفعيله تعليلا وتمحيصا، لأن إغفال الرد عنها يُعد قصورا في التعليل يعيق رقابة محكمة التعقيب ويوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 112 فقرة 2 و 115 من الأمر عدد 1039 المؤرخ في 13-03-2014-الفصل 191 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13/3/2014-الأمر عدد 3158 لسنة 2002-الفصل 2 من القانون عدد 64 لسنة 1993 مؤرخ في 5 جويلية 1993-النشرة 758 لغرفة التجارة الدولية-اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة والمؤرخة في 11/12/1995-القانون عدد 67 لسنة 1998 المؤرخ في 4/8/1998-الأمر عدد 2071 المؤرخ في 18/9/2000-الفصل 12 من م م م ت-الفصل 86 من م م م ت-الفصل 176 م م م ت-الفصلين 1478 و1479 من م.ا.ع-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 243 من م ا ع-الفصل 1483 من م ا ع-الفصل 1491 م ا ع-الفصل 1516 م ا ع-الفصل 1510 م إ ع-الفصل 1458 م اع-الفقرة 5 من الفصل 251 من م م م ت-الفصل 515 م ا ع-الفصل 54 من الامر عدد 3158 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية-الفصل 123 من م م م ت-المادة 14-المادة 16-المادة 11-المادة 19-المادة 15 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.