Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56459 بتاريخ 06/10/2023 : اختصاص قاضي العجلة ينعقد عند ثبوت هشاشة الدفع الجدي المتعلق بأصل الحق
Principe juridique
- ولاية قاضي العجلة وإن كانت مشروطة بالتأكد وعدم المساس بالأصل، فإن ذلك لا يمنعه من تمحيص أوراق الملف لوزن جدّية الدفع المتعلق بأصل الحق، وله ردّه متى تبينت هشاشته بما يبقي النزاع ضمن اختصاصه الاستعجالي.
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتمحيصها للأدلة وترجيحها بين الحجج والقرائن من مسائل الواقع التي تستقل بها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة المقضي بها.
- الإعتراض على الحكم الاستعجالي يقتضي ثبوت ركن الإضرار بالحق، فإذا لم يثبت هذا الركن من ظاهر المؤيدات كان الإعتراض غير مؤسس واقعا وقانونا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.