Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56667 بتاريخ 27/10/2023 : تكييف المطلب كدعوى رفع مضرة ينفي صفة الإجراء الاستعجالي الوقتي
Principe juridique
- للمحكمة سلطة التحري في الوقائع المعروضة عليها اعتمادا على أوراق الملف وإعطائها التكييف القانوني الصحيح، وهي غير مقيدة بالسند القانوني الذي يتمسك به الطالب، ولا يمنعها التكييف الخاطئ من إنزال حكم صحيح القانون على الدعوى.
- لا يعد اختلاف المحكمة مع صياغة الطالب لطلباته تحريفا للطلبات متى استخلصت من مجمل الدفوع والمؤيدات أن المقصود الحقيقي بالمطلب هو رفع المضرة ووضع حد لها بصورة نهائية لا اتخاذ وسيلة وقتية حمائية تحفظية.
- متى ثبت أن الدعوى هي دعوى رفع مضرة من قبيل الدعاوى الأصلية التي تستوجب الولوج إلى جوهر النزاع، فإن ما يثار بشأن تحريف بعض عناصر الوقائع أو ضعف التعليل في مسائل فرعية لا يكون مؤثرا على الأساس القانوني المعتمد للفصل في المطلب.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.