Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59768.2023 بتاريخ 16/10/2024 : ضم القضايا التعقيبية عند اتحاد الأطراف والموضوع توحيدا للإجراءات

J P 59768/202416 octobre 2024

Principe juridique

  1. يُقضى بضمّ القضايا المنشورة لدى محكمة التعقيب متى تحقّقت وحدة الأطراف ووحدة الموضوع باعتبار الضمّ وسيلة لتوحيد الإجراءات.
  2. يُعتمد ضمّ القضايا كآلية إجرائية لتفادي تضارب الأحكام عند تعدّد الطعون في نفس الحكم متى كان موضوع النزاع واحدا بين الخصوم المعنيين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.