Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59768.2023 بتاريخ 16/10/2024 : ضم القضايا التعقيبية عند اتحاد الأطراف والموضوع توحيدا للإجراءات
Principe juridique
- يُقضى بضمّ القضايا المنشورة لدى محكمة التعقيب متى تحقّقت وحدة الأطراف ووحدة الموضوع باعتبار الضمّ وسيلة لتوحيد الإجراءات.
- يُعتمد ضمّ القضايا كآلية إجرائية لتفادي تضارب الأحكام عند تعدّد الطعون في نفس الحكم متى كان موضوع النزاع واحدا بين الخصوم المعنيين.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.