Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64287 بتاريخ 22/04/2024 : استحقاق غرامة الحرمان مشروط بثبوت تواصل النشاط بالمحل دون انقطاع

J P 64287/202422 avril 2024

Principe juridique

  1. استحقاق منحة غرامة الحرمان يقتضي ثبوت ممارسة المتسوغ لنشاطه التجاري بالمحل موضوع التسويغ دون انقطاع وبصفة مسترسلة قبل تقدير قيمة الأصل التجاري عند التعامل.
  2. إذا أثارت أوراق الملف قرائن جدية على توقف النشاط فإن اعتماد المحكمة على تقرير اختبار لم يبحث مسألة تواصل النشاط من عدمه أو أغفل عناصر الإثبات المقدمة بشأنها يجعل التعليل مجملا ومُسقطا لعناصر منتجة بما يعيب القرار بضعف التعليل وعدم استساغته قانونا.
  3. مجرد تواجد بضاعة بالمحل لا يشكل قرينة قاطعة على تواصل النشاط بل يبقى قرينة بسيطة قابلة للدحض بجميع وسائل الإثبات المخولة قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.