Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65755 بتاريخ 25/09/2024 : ضم الطعون المتحدّة أطرافا وموضوعا لتفادي تضارب الأحكام

J P 65755/202425 septembre 2024

Principe juridique

  1. يُقبل ضمّ الطعون متى ثبت اتحادها في الأطراف والموضوع وتعلّقها بذات القرار المطعون فيه، باعتبار أن وحدة المحلّ القانوني للنزاع تجعل نظرها مجتمعة لازما لحسن سير القضاء.
  2. يُقصد بضمّ القضايا تحقيق اتساق القضاء بمنع صدور قرارات متعارضة في نفس المسألة المطروحة، بما يقتضي جمع الملفات والنظر فيها بحكم واحد كلما قامت موجبات ذلك.
  3. يترتّب عن قرار الضمّ أن تُعتبر القضية اللاحقة نشرا ورقة من أوراق القضية الأسبق، وتندمج معها إجرائيا ليفصل فيهما بقرار واحد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.