Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 66532 بتاريخ 04/01/2021 : استحقاق التعويض عن قطع الاعتماد غير المحدد الأجل يتوقف على ثبوت التنبيه المسبق بمكتوب مضمون الوصول

J P 66532/20214 janvier 2021

Principe juridique

  1. لا يجوز اعتبار إشعار رجوع شيك دون رصيد بديلا عن التنبيه بقطع الاعتماد إذا كان القانون قد حصر هذا التنبيه في وسيلة محددة هي مكتوب مضمون الوصول مع وجوب صراحة مضمونه في إنهاء الاعتماد قبل حصوله.
  2. قيام مسؤولية البنك عن قطع الاعتماد غير المحدد الأجل يثبت متى أقدم على وقف التسهيلات دون احترام شكلية التنبيه المسبق القانونية، ولا تنتفي هذه المسؤولية بمجرد ادعاء تجاوز سقف الاعتماد إذا لم يثبت أن القطع وقع وفق الإجراء القانوني المقرر.
  3. التعويض عن الإخلال بالعقد يقتصر على الضرر الحال والمحقق والمباشر المرتبط سببا بخطإ المدين، ولا يمتد إلى أضرار احتمالية أو غير مباشرة لا تثبت لها علاقة سببية مؤكدة بالإخلال.
  4. لا يحكم بالفائض القانوني إلا في الالتزامات التي موضوعها أداء مقدار مالي معين، أما التعويض المقضي به عن المسؤولية التعاقدية فلا يعد دينا سابقا على الحكم حتى يسلط عليه فائض قانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.