Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67157 بتاريخ 07/10/2025 : يوجب تسبيب الحكم الجزائي استعراض عناصر الإسناد على وجه يقيني
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لصحتها ولا يكون مستساغا إلا إذا كان شاملا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية تبقى مشروطة بحسن التعليل وسلامته وارتكازه على ما له أصل ثابت بالملف وعدم تجافيه مع مظروفاته.
- يتعين على المحكمة عند بناء القناعة بالإدانة أن تطابق الوقائع على الأركان القانونية وأن تثبت ركن الإسناد بصفة يقينية لا تترك مجالا للشك مع استقراء الأدلة وترجيحها تعليلا صونا لقرينة البراءة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.