Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69273/69437 بتاريخ 20/02/2019 : إحالة النزاع داخل المحكمة الابتدائية من دائرة إلى أخرى لا تنشئ عدم اختصاص حكمي

J P 69273/201920 février 2019

Principe juridique

  1. إحداث دوائر تجارية صلب المحكمة الابتدائية لا يسبغ عليها صفة محكمة مستقلة ولا يمنحها اختصاصا حكميا مباشرا منفصلا عن ولاية المحكمة الابتدائية، وإنما يندرج في إطار تنظيم داخلي لتوزيع العمل داخل نفس الجهة القضائية.
  2. رفع الدعوى أمام دائرة غير مختصة داخل المحكمة الابتدائية لا يقتضي الحكم بعدم الاختصاص، بل يقتضي إحالة الملف إلى الدائرة المختصة مادامت الولاية منعقدة للمحكمة الابتدائية وتقديم العرائض يكون للمحكمة دون إلزام بتعيين الدائرة بعينها.
  3. لا يعد القرار مشوبا بخرق الفصل 123 من م م م ت متى تضمنت أسبابه ما يفيد تعرض المحكمة للطلبات والمآخذ المثارة والبت فيها على نحو يمكّن من مراقبة سلامة التعليل، ولو اختلفت المحكمة مع أطراف النزاع في تقديرها لموضوع تلك المآخذ.
  4. طلب استخلاص غرامة أو مبلغ مرتبط بغرامات التأخير يكون غير ذي موضوع متى ثبت أن صاحب المشروع لم يوظف تلك الغرامات ولم يستخلصها وتخلى عنها، إذ لا يثبت حق في الرجوع بمبلغ لم يقع استخلاصه أصلا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصول 141 و143 و144 من م م م ت-الفصل 40 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفقرة 3 من الفصل 185 من م م م ت-الفصل 72 م م م ت-أمرا عدد 427 لسنة 1996-الأمر عدد 2969 لسنة 2001-الأمر عدد 3158 لسنة 2002-القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16/05/2012-القانون المنقح له عدد 14 لسنة 2014 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.