Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69486/80464 بتاريخ 04/11/2025 : رفض التعقيب متى استند قضاء الموضوع إلى تعليل مستساغ مستمد من أوراق القضية
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى أقامت قضاءها على تعليل مستساغ دون تحريف للوقائع ومؤدّ إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
- يكون القرار الجزائي سليما من جهة التعليل متى تضمّن الوقائع والأفعال المادية ووصفها القانوني والنصوص المنطبقة وبيّن الأدلة التي كوّنت قناعة المحكمة بعد قيامها بواجب الدرس والتمحيص والتدقيق والترجيح على نحو مستند إلى أصل ثابت بالملف.
- لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في عناصر اقتناعها وترجيحها بين أدلة الإدانة والبراءة، لأن ذلك يشكّل جدلا موضوعيا لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تستبدل فيه اجتهادها باجتهاد قضاة الأصل طالما كان الحكم معللا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.