Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69793/78439 بتاريخ 04/11/2025 : بطلان الحكم عند عدم تطابق تركيبة الهيئة بين لائحة الحكم والنسخة الأصلية
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن مذكرة في أسباب الطعن بكتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني من تاريخ تسلمه نسخة القرار المطعون فيه.
- يعدّ تضمين النسخة الأصلية للحكم تركيبة هيئة حكمية مغايرة لما ورد بمحضر جلسة التصريح بالحكم خرقا لإجراء أساسي يوجب البطلان.
- يتعين على المحكمة التثبت من أن القضاة الذين تلقوا المرافعة هم أنفسهم الذين شاركوا في المفاوضة وأمضوا لائحة الحكم والنسخة الأصلية للحكم، باعتبار ذلك من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام.
- يثار البطلان الناشئ عن مخالفة القواعد الإجرائية الأساسية من تلقاء المحكمة ويترتب عنه نقض الحكم بصرف النظر عن وجاهة المطاعن الأخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.