Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69793/78439 بتاريخ 04/11/2025 : بطلان الحكم عند عدم تطابق تركيبة الهيئة بين لائحة الحكم والنسخة الأصلية

J P 69793/20254 novembre 2025

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن مذكرة في أسباب الطعن بكتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني من تاريخ تسلمه نسخة القرار المطعون فيه.
  2. يعدّ تضمين النسخة الأصلية للحكم تركيبة هيئة حكمية مغايرة لما ورد بمحضر جلسة التصريح بالحكم خرقا لإجراء أساسي يوجب البطلان.
  3. يتعين على المحكمة التثبت من أن القضاة الذين تلقوا المرافعة هم أنفسهم الذين شاركوا في المفاوضة وأمضوا لائحة الحكم والنسخة الأصلية للحكم، باعتبار ذلك من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام.
  4. يثار البطلان الناشئ عن مخالفة القواعد الإجرائية الأساسية من تلقاء المحكمة ويترتب عنه نقض الحكم بصرف النظر عن وجاهة المطاعن الأخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.