Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72472.2024 بتاريخ 27/01/2025 : ضم القضايا المتّحدة أطرافا وموضوعا لغاية الفصل بقرار واحد
Principe juridique
- يُقضى بضمّ القضايا متى ثبت اتحادها أطرافا وموضوعا بما يجعل الفصل فيها مستقلا مؤدّيا إلى ازدواجية غير مبرّرة في النظر ويقتضي توحيد مآلها القضائي.
- ضمّ القضايا المتّحدة يرمي إلى إصدار قرار واحد يضمن انسجام الحلّ القضائي وتفادي تعارض الأحكام عند تطابق عناصر النزاع الجوهرية.
- سلطة المحكمة في ضمّ القضايا تُمارَس كلما قامت رابطة كافية بين الملفات تجعل جمعها ضروريا لحسن سير العدالة وتقدير ذلك منوطا بالمحكمة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.