Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71568 بتاريخ 23/12/2025 : نقض الحكم الجزائي عند إعمال ظروف التخفيف دون تعليل بشأن الخطية الصرفية الواجبة

J P 71568/202523 décembre 2025

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ولا يكون التعليل مستساغا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل.
  2. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية ليست مطلقة، بل تتقيد بسلامة التعليل وارتباطه بما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على التطبيق القانوني.
  3. عدم القضاء بالخطية المستوجبة قانونا على الصعيد الصرفي عند توفر موجبها، تأسيسا على إعمال ظروف التخفيف دون بيان مبررات ذلك، يعد خرقا للنصوص الواجبة التطبيق ويولد ضعفا في التعليل وقصورا في التسبيب يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.