Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71568 بتاريخ 23/12/2025 : نقض الحكم الجزائي عند إعمال ظروف التخفيف دون تعليل بشأن الخطية الصرفية الواجبة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ولا يكون التعليل مستساغا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل.
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية ليست مطلقة، بل تتقيد بسلامة التعليل وارتباطه بما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على التطبيق القانوني.
- عدم القضاء بالخطية المستوجبة قانونا على الصعيد الصرفي عند توفر موجبها، تأسيسا على إعمال ظروف التخفيف دون بيان مبررات ذلك، يعد خرقا للنصوص الواجبة التطبيق ويولد ضعفا في التعليل وقصورا في التسبيب يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 39 و386 و380394 من المجلة الديوانية-الفصول 01 و22 و29 و34 و35 و36 من القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21/01/1976 والفصل 13 من الامر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27/07/1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976-الفصلين 56 و57 من المجلة الجزائية-الامر العلي الصادر بتاريخ 31/12/1920-الفصل 36 من القانون 18/76 المؤرخ في 21/01/1976-الفصل 56 من المجلة الجزائية-الفصل 57 من نفس المجلة-الفصلان 166 و 168 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصول 150 و 166 و 168 من م.إ.ج-الفصل 35 و 36 من القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21/01/1976 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.