Jurisprudence
قرار إستئنافي عدد 73171/71389 بتاريخ 29/06/2016 : عدم استحقاق منحة السكن للمفارقة غير الحاضنة
Principe juridique
- لا تُسند منحة السكن للمفارقة إلا إذا كانت حاضنة لطفل قاصر باعتبار أن الالتزام بالإسكان محمول قانونا على الأب لفائدة المحضون.
- لا يُستفاد الرضا بتحمل التزام شخصي بمنحة السكن من مجرد عدم الاعتراض أثناء الجلسة الصلحية، إذ يجب أن تكون المصادقة صريحة وواضحة متى كان الالتزام خارجا عن نطاق الالتزام القانوني بالإسكان.
- مجرد طلب الطلاق إنشاء يرتب للطرف المقابل حق المطالبة بغرم جبر الضرر الناجم عن الطلاق التعسفي دون توقف ذلك على إثبات أسباب الخطإ أو الإهمال.
- يُقدَّر التعويض عن الضرر المادي المترتب عن الطلاق التعسفي بحسب ما كان يوفره الدخل للمفارقة من وسائل العيش وما اعتادته من مستوى معيشة، مع مراعاة حالة المنفق المادية وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.