Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72296 بتاريخ 23/12/2025 : بطلان القرار الجزائي عند خلوه من لائحة الحكم بما يمنع مراقبة التعليل
Principe juridique
- يعدّ تضمين الحكم للمعطيات الواقعية والقانونية والنصوص الزجرية المطبقة مقتضى جوهريا لصحته، ويترتب عن الإخلال به بطلان التعليل بما يوجب النقض.
- لا يكون التعليل قانونيا ومستساغا إلا إذا شمل كامل عناصر القضية وتناول الأركان القانونية للجرائم موضوع التتبع وأجاب عن الدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل.
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها تظل مشروطة بتعليل سليم قائم على استقراء الأدلة وترجيحها وفق ما له أصل ثابت بالملف، وإلا اعتبر القرار مشوبا بضعف التعليل وقصور التسبيب الموجب للنقض.
Textes appliqués
- الفصلين 32 و199 من المجلة الجزائية-الفصل 49 من القانون عدد 36/2015 المؤرخ في 15/09/2015 المتعلق باعادة تتنظيم المنافسة والاسعار والمنقح والمتمم بالفصل 3 من المرسوم عدد 10/2020 المؤرخ في 17/04/2020 المتعلق بضبط احكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والاسعار-الفصلان 166 و 168 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصول 150 و 166 و 168 من م.إ.ج-الفصل 166 و 168 من م.إ.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.