Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72296 بتاريخ 23/12/2025 : بطلان القرار الجزائي عند خلوه من لائحة الحكم بما يمنع مراقبة التعليل

J P 72296/202523 décembre 2025

Principe juridique

  1. يعدّ تضمين الحكم للمعطيات الواقعية والقانونية والنصوص الزجرية المطبقة مقتضى جوهريا لصحته، ويترتب عن الإخلال به بطلان التعليل بما يوجب النقض.
  2. لا يكون التعليل قانونيا ومستساغا إلا إذا شمل كامل عناصر القضية وتناول الأركان القانونية للجرائم موضوع التتبع وأجاب عن الدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل.
  3. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها تظل مشروطة بتعليل سليم قائم على استقراء الأدلة وترجيحها وفق ما له أصل ثابت بالملف، وإلا اعتبر القرار مشوبا بضعف التعليل وقصور التسبيب الموجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.