Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73033/73035/73185 بتاريخ 30/12/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة بأسباب الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
- تفعيل ظروف التخفيف وتقدير العقاب يندرجان ضمن السلطة التقديرية لمحاكم الأصل متى بيّنت المحكمة بحكمها الظروف المعتمدة للنزول بالعقاب طبقا للقانون ولم يثبت وجود مانع قانوني أو خطأ في التطبيق.
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن مذكرة في أسباب الطعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة القرار المطعون فيه، ويتعين في هذه الحالة التصريح بسقوط الطعن عملا بالنص القانوني المنطبق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.