Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72760 بتاريخ 26/03/2025 : ضم القضايا المتحدّة أطرافا وموضوعا لتوحيد الإجراءات

J P 72760/202526 mars 2025

Principe juridique

  1. يُقضى بضمّ القضايا متى توافرت وحدة الأطراف ووحدة الموضوع بما يضمن توحيد الإجراءات ويمنع صدور أحكام متعارضة بشأن نزاع واحد.
  2. قيام طعن سابق في نفس القرار يجعل ضمّ الطعن اللاحق إليه إجراءً قضائيا لازما كلما انصبت الدعويان على ذات الخصومة وبذات المحل.
  3. سلطة المحكمة في تنظيم الخصومة تخوّل لها الأمر بضمّ القضايا تحقيقا لحسن سير العدالة كلما كان ذلك أدعى للانسجام القضائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.