Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72760 بتاريخ 26/03/2025 : ضم القضايا المتحدّة أطرافا وموضوعا لتوحيد الإجراءات
Principe juridique
- يُقضى بضمّ القضايا متى توافرت وحدة الأطراف ووحدة الموضوع بما يضمن توحيد الإجراءات ويمنع صدور أحكام متعارضة بشأن نزاع واحد.
- قيام طعن سابق في نفس القرار يجعل ضمّ الطعن اللاحق إليه إجراءً قضائيا لازما كلما انصبت الدعويان على ذات الخصومة وبذات المحل.
- سلطة المحكمة في تنظيم الخصومة تخوّل لها الأمر بضمّ القضايا تحقيقا لحسن سير العدالة كلما كان ذلك أدعى للانسجام القضائي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.