Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74435/74440 بتاريخ 06/01/2026 : يرفض طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب إذا لم تسانده النيابة العمومية ولم تكن الدعوى المدنية منشورة أمام محكمة الأصل
Principe juridique
- يكون طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب غير مقبول شكلا متى لم تسانده النيابة العمومية في طعنه وكانت الدعوى المدنية غير مطروحة على محكمة الأصل.
- ينتفي شرط المصلحة في طعن النيابة العمومية إذا وُجِّه الطعن إلى المتضررة، مما يوجب رفضه شكلا.
- تقدير قبول الطعن شكلا يقتضي التثبت من توافر شروطه القانونية وعلى رأسها وجود المصلحة وتحديد الجهة المطعون ضدها وفق ما استقر عليه تطبيق النص الإجرائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.