Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76014 بتاريخ 20/01/2026 : انتفاء جريمة خيانة مؤتمن عند عدم ثبوت ركن الاختلاس

J P 76014/202620 janvier 2026

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبرز قيام الجريمة أو انتفاءها.
  2. تقدير محكمة الموضوع لقرائن الإدانة وقرائن البراءة وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على عناصر ثابتة بالملف.
  3. لا تقوم جريمة خيانة مؤتمن إذا لم يثبت ركن الاختلاس أو التصرف بنية التملك في الشيء المسلّم على وجه الأمانة، وكان التصرف فيه مندرجا ضمن إطار العمل المأذون به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.