Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77915 بتاريخ 26/12/2024 : لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مناقشة سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
Principe juridique
- تعليل الأحكام شرط صحة يقتضي أن يبيّن القاضي الأسس الواقعية والقانونية التي انتهى إليها وأن يجيب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- لا تلتزم محكمة الموضوع بالرد صراحة على جميع الدفوع ما دام حكمها قد تضمّن تعليلا مستساغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها دون خطأ أو تحريف.
- محكمة التعقيب محكمة قانون لا تعيد النظر في الوقائع ولا في تقدير الأدلة وتكييفها، فلا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان مرماه مجرّد مجادلة محكمة الموضوع في سلطتها التقديرية خارج الحالات المضبوطة بالفصل 175 م.م.م.ت.
Textes appliqués
- الفصل 175 و ما بعده من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 19 م م م ت-الفصل 15 م ش-الفصل 241 م ا ع-الفصل 174 م ا ع-الفصل 175 م ا ع-الفصل 128 م م م ت-الفصل 470 م ا ع-الفصل 12 م م م ت-الفصل 33 جديد من القانون عدد 33 لسنة 2010 المؤرخ في 21/06/2010-الفصلين 147 و 148 م ش-الفصول 393 و 402 و 403 م ا ع-الفصل 123 م.م.م.ت-الفصل 175 م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.