Jurisprudence
قرار اصلاح عدد 83602/86983 بتاريخ 07/06/2023 : تصحيح الخطأ المادي في منطوق الحكم لضبط مبلغ التعويض
Principe juridique
- يُقبل طلب الإصلاح متى تعلّق بخطأ مادي تسرب إلى نسخة الحكم وكان من شأنه إحداث تعارض بين المبلغ المعبّر عنه بالأرقام والمبلغ المعبّر عنه بلسان القلم.
- يمتدّ الإصلاح إلى ضبط المنطوق بما يطابق المقصود الحقيقي للحكم دون مساس بجوهر ما قضي به، لأن غاية الإصلاح هي إزالة السهو أو الغلط المادي لا إعادة النظر في الموضوع.
- يقتضي تصحيح الحكم الإذن بالتنصيص على الإصلاح بطرة أصل الحكم وبجميع النسخ المستخرجة منه ضمانا لوحدة الحجية وتطابق النسخ مع الأصل.
Textes appliqués
- الفصل 256 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.