Jurisprudence

قرار اصلاح عدد 83602/86983 بتاريخ 07/06/2023 : تصحيح الخطأ المادي في منطوق الحكم لضبط مبلغ التعويض

J P 83602/20237 juin 2023

Principe juridique

  1. يُقبل طلب الإصلاح متى تعلّق بخطأ مادي تسرب إلى نسخة الحكم وكان من شأنه إحداث تعارض بين المبلغ المعبّر عنه بالأرقام والمبلغ المعبّر عنه بلسان القلم.
  2. يمتدّ الإصلاح إلى ضبط المنطوق بما يطابق المقصود الحقيقي للحكم دون مساس بجوهر ما قضي به، لأن غاية الإصلاح هي إزالة السهو أو الغلط المادي لا إعادة النظر في الموضوع.
  3. يقتضي تصحيح الحكم الإذن بالتنصيص على الإصلاح بطرة أصل الحكم وبجميع النسخ المستخرجة منه ضمانا لوحدة الحجية وتطابق النسخ مع الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.