Jurisprudence

قرار اصلاح عدد 86764 بتاريخ 22/2/2023 : تصحيح الخطأ المادي في اسم الخصم يكون بأمر إصلاح عند ثبوته من وثائق الحكم

J P 86764/202322 février 2023

Principe juridique

  1. يُعالج الخطأ المادي الذي يتسرب إلى نسخة الحكم والمتعلق بالبيانات التعريفية للأطراف بإجراء الإصلاح متى ثبت من وثائق الملف أن ذلك الخطأ لا يمس جوهر ما فصل فيه الحكم.
  2. إصلاح الحكم يقتصر على تصويب العبارة الخاطئة إلى الصيغة الصحيحة دون أن يؤدي إلى تعديل مضمون القضاء أو إعادة النظر في الأسس التي بني عليها.
  3. يُؤذن بالتنصيص على الإصلاح ببطرة أصل الحكم وبجميع النسخ المستخرجة منه لضمان مطابقة النسخ التنفيذية والمستخرجات لمضمون الحكم بعد تصحيح الخطأ المادي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.