Jurisprudence
قرار اصلاح عدد 86764 بتاريخ 22/2/2023 : تصحيح الخطأ المادي في اسم الخصم يكون بأمر إصلاح عند ثبوته من وثائق الحكم
Principe juridique
- يُعالج الخطأ المادي الذي يتسرب إلى نسخة الحكم والمتعلق بالبيانات التعريفية للأطراف بإجراء الإصلاح متى ثبت من وثائق الملف أن ذلك الخطأ لا يمس جوهر ما فصل فيه الحكم.
- إصلاح الحكم يقتصر على تصويب العبارة الخاطئة إلى الصيغة الصحيحة دون أن يؤدي إلى تعديل مضمون القضاء أو إعادة النظر في الأسس التي بني عليها.
- يُؤذن بالتنصيص على الإصلاح ببطرة أصل الحكم وبجميع النسخ المستخرجة منه لضمان مطابقة النسخ التنفيذية والمستخرجات لمضمون الحكم بعد تصحيح الخطأ المادي.
Textes appliqués
- الفصل 256 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.