Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2025/87604 بتاريخ 18/11/2025 : ضمّ الاستئنافين لا يعفي المحكمة من التثبت من استيفاء كل طعن لموجبات الفصل 134
Principe juridique
- ضمّ الاستئنافين لا ينفي عن طرفي النزاع صفتهما المزدوجة كمستأنف ومستأنف ضده، ويتحتم على المحكمة التثبت من استيفاء كل طعن لموجباته الشكلية بمعزل عن الآخر.
- عدم مطابقة محضر تبليغ مستندات الاستئناف لعدد القضية محل الطعن يحول دون اعتبار الاستدعاء مستوفيا لموجباته، ويترتب عنه عدم احترام مقتضيات تبليغ مستندات الاستئناف على الوجه المطلوب قانونا.
- تخلّف المستأنف عن الإدلاء بنسخة من الحكم الابتدائي محل الطعن يعدّ إخلالا بموجبات الفصل 134 من م م م ت، ويستوجب من المحكمة التثبت من ذلك قبل ترتيب الآثار الإجرائية على الاستئناف.
- عدم تضمن ملف القضية ما يفيد تحقق المحكمة من استيفاء موجبات الفصل 134 من م م م ت قبل ضمّ القضايا يجعل قرارها مشوبا بعيب موجب للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.