Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2025/87604 بتاريخ 18/11/2025 : ضمّ الاستئنافين لا يعفي المحكمة من التثبت من استيفاء كل طعن لموجبات الفصل 134

J P 87604/202518 novembre 2025

Principe juridique

  1. ضمّ الاستئنافين لا ينفي عن طرفي النزاع صفتهما المزدوجة كمستأنف ومستأنف ضده، ويتحتم على المحكمة التثبت من استيفاء كل طعن لموجباته الشكلية بمعزل عن الآخر.
  2. عدم مطابقة محضر تبليغ مستندات الاستئناف لعدد القضية محل الطعن يحول دون اعتبار الاستدعاء مستوفيا لموجباته، ويترتب عنه عدم احترام مقتضيات تبليغ مستندات الاستئناف على الوجه المطلوب قانونا.
  3. تخلّف المستأنف عن الإدلاء بنسخة من الحكم الابتدائي محل الطعن يعدّ إخلالا بموجبات الفصل 134 من م م م ت، ويستوجب من المحكمة التثبت من ذلك قبل ترتيب الآثار الإجرائية على الاستئناف.
  4. عدم تضمن ملف القضية ما يفيد تحقق المحكمة من استيفاء موجبات الفصل 134 من م م م ت قبل ضمّ القضايا يجعل قرارها مشوبا بعيب موجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.