(رمز المهنة 06)
البــاب الأول
"أحكـام عامـة"
الفصل الأول
يضبط هذا الكراس الشروط المتعلقة بممارسة مهنة وسيط إيجار السفن التي تخضع لأحكام القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بتنظيم المهن البحرية و نصوصه التطبيقية.
الفصل 2
يحتوي هذا الكراس على 11 فصلا وعلى تصريح وأنموذج لتقرير نشاط وسيط إيجار السفن و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.