Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24142/22942 بتاريخ 07/01/2022 : قيام جريمة التحصيل على طابع السلطة العمومية يقتضي تحوزا ماديا بأداة الختم

J P 24142/20227 janvier 2022

Principe juridique

  1. تخضع قرارات دائرة الإتهام لواجب التعليل الواقعي والقانوني بما يضمن إبراز الأسس التي بُني عليها الحفظ أو الإحالة، ويُعدّ القصور في بيان تلك الأسس خرقا لمبدأ تعليل الأحكام والقرارات القضائية.
  2. يتحقق التدليس الجزئي بتغيير الحقيقة في محرر رسمي تغييرا من شأنه إحداث ضرر للغير متى اقترن ذلك بنية الاستعمال فيما أُعدّ له المحرر، ويستلزم قيام الجريمة أن يصبح المحرر غير معبر عن الإرادة الحقيقية للجهة المنسوب صدوره عنها.
  3. عند ثبوت شبهة تغيير محتوى محرر رسمي دون ثبوت نسبة فعل التغيير إلى المظنون فيه، يتعين على جهة القرار التثبت من قيام جريمة مسك واستعمال مدلس وخاصة عنصر العلم عند الاحتجاج بالمحرر على الغير، وإغفال هذا التثبت يعيب التعليل ويوجب النقض.
  4. لا تقوم جريمة الفصل 182 من المجلة الجزائية إلا إذا ثبت حصول الجاني على طابع السلطة العمومية بمعنى أداة الختم تحوزا وسيطرة مادية ثم استعماله لاحقا في مضرة الغير، ولا يكفي الاستظهار بوثيقة تحمل علامة الختم أو الحصول على إشهاد بمطابقة نسخ لأصلها لإثبات ركن الحصول على الطابع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.