Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 98812 بتاريخ 23/02/2023 : ضم الإجراءات عند اتحاد موضوع الطعن لتوحيد التتبع

J P 98812/202323 février 2023

Principe juridique

  1. يُؤذَن بضمّ الإجراءات متى تبيّن اتحاد موضوع الطعن بين ملفّين منشورين بما يقتضي توحيد النظر ضمانا لتوحيد التتبع وحسن سير القضاء.
  2. سلطة ضمّ الإجراءات لا تنحصر في حالات الارتباط المبيّنة قانونا بل تمتدّ إلى غيرها من الأحوال المشابهة متى اقتضت الظروف لزوم توحيد التتبع.
  3. يُستجاب لضمّ الإجراءات كلّما كان الفصل فيها بقرار واحد هو الوسيلة الإجرائية الأنسب لتفادي تشتّت النظر وتعارض المآلات القضائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.