Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98812 بتاريخ 23/02/2023 : ضم الإجراءات عند اتحاد موضوع الطعن لتوحيد التتبع
Principe juridique
- يُؤذَن بضمّ الإجراءات متى تبيّن اتحاد موضوع الطعن بين ملفّين منشورين بما يقتضي توحيد النظر ضمانا لتوحيد التتبع وحسن سير القضاء.
- سلطة ضمّ الإجراءات لا تنحصر في حالات الارتباط المبيّنة قانونا بل تمتدّ إلى غيرها من الأحوال المشابهة متى اقتضت الظروف لزوم توحيد التتبع.
- يُستجاب لضمّ الإجراءات كلّما كان الفصل فيها بقرار واحد هو الوسيلة الإجرائية الأنسب لتفادي تشتّت النظر وتعارض المآلات القضائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.