Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79201 بتاريخ 05/12/2025 : احتساب أجل الشهرين لفسخ عقد التأمين من تاريخ الوصل عند الإيداع بمكاتب المؤمن
Principe juridique
- يشترط لتعهد الدوائر المجتمعة طبق أحكام الفصل 191 من م م م ت أن يكون الطعن الثاني مؤسسا على نفس السبب القانوني الذي وقع النقض من أجله وأن تكون محكمة الإحالة قد خالفت القاعدة القانونية التي حسمتها محكمة التعقيب في قرار النقض.
- عند اعتماد وسيلة الإعلام بالفسخ المتمثلة في تصريح يودع بمكاتب المؤمن مقابل وصل، فإن التاريخ المعتمد لاحتساب أجل الشهرين المنصوص عليه بالفصل 5 من مجلة التامين هو تاريخ الوصل الثابت عند الإيداع لا تاريخ تحرير المكتوب.
- لا يمكن ترتيب أثر الفسخ المنصوص عليه بالفصل 5 من مجلة التامين إلا إذا ثبت أن عقد التأمين تضمن التنصيص على حق الفسخ وفقا لما أوجبه النص، ولا تقوم المصادقة المجردة على وجود هذا الحق مقام الإدلاء بما يثبت التنصيص بالعقد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.