Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15069 بتاريخ 02/04/2021 : لا يقبل التعقيب في قرارات الإيقاف الصادرة عن دائرة الإتهام لانتفاء صبغتها النهائية
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام لا يقبل إلا في الحدود التي رسمها الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية، بما يجعل شرط الصبغة النهائية للقرار من متطلبات القبول الوجوبية.
- القرارات المتعلقة بالإيقاف الصادرة عن قاضي التحقيق أو عن دائرة الإتهام تعد تدابير احترازية مؤقتة قابلة للمراجعة من الجهة التي أصدرتها ولا تستنفد بها ولايتها على الملف، لذلك لا تندرج ضمن القرارات الصادرة في الأصل نهائيا.
- رقابة محكمة التعقيب على سلامة إجراءات قرارات الإيقاف ووجاهتها لا تمارس استقلالا عنها في طور الاستقراء، وإنما تتم ضمن الطعن في قرار نهائي صادر في الأصل وبعد استيفاء الأبحاث المستوجبة حتى لا يكون الطعن سابقا لأوانه.
Textes appliqués
- طبق الفصول 92 و 93 و 94 و 94 و و 95 و 97 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال-الفصول 39 و 390 أولا و 386 و 409 من مجلة الديوانة-الفصول 1 و 22 و 29 و 35 و 36 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية-الفصول عدد 13 و 28 و 43 من الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977-الفصلين 16 و 18 من القانون عدد 54 لسنة 2014-الفصلين 32 و 185 من المجلة الجزائية-الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 120 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصول من 116 إلى 119 من نفس المجلة-الفصل 117 م إ ج-الفصل 80 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 258 وما بعده من المجلة المذكورة-الفصل 258 من م إ ج-قرار تعقيبي جزائي عدد 59136 بتاريخ 9 مارس 2018 المنشور بالتقرير السنوي لمحكمة التعقيب لسنة 2018 ص 502 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.