Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56987 بتاريخ 16/03/2018 : طعن القائم بالحق الشخصي لا يقبل إلا في خصوص وحدود حقه المدني

J P 56987/201816 mars 2018

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم تقديم المعقب لمذكرته في الطعن داخل الأجل ووفق ما يوجبه القانون رفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل الطعن.
  2. حق القائم بالحق الشخصي في التعقيب ينحصر في ما يعنيه من أحكام في خصوص وحدود حقه المدني، ولا يقبل منه توجيه مطاعن تتعلق بأركان التهم أو تقدير العقاب لكونها مسائل من الفرع العام الجزائي.
  3. اعتماد توارد الجرائم يقتضي تطبيق عقاب واحد بالأشد متى كانت الجرائم مترابطة وواقعة لقصد موحد ولا تقبل التجزئة في وصفها، ولا يعد ذلك من قبيل ضم العقاب.
  4. تقدير حدة العقاب ومدته والنزول بدرجته يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى بنت تعديلها على ما يسمح به القانون وعللت بما يكفي لإبراز مبررات التخفيف.

Textes appliqués

Le texte n'est pas disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.