Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85116 بتاريخ 27/05/2019 : اتصال القضاء مانع لإعادة التتبع عن نفس الأفعال

J P 85116/201927 mai 2019

Principe juridique

  1. يتعين على دائرة الاتهام بصفتها درجة تحقيق ثانية أن تمارس رقابة فعلية على أعمال التحقيق وأن تُجري الاستقراءات اللازمة مع تعليل قرارها تعليلا مستقلا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف، وإلا كان قرارها معرضا للنقض لضعف التعليل وخرق أحكام الفصل 168 م إ ج.
  2. متى ثبت سبق اتصال القضاء بنفس الأفعال وبنفس الوصف أو بوصف قانوني مغاير يستهدف ذات الوقائع الجوهرية، امتنع إعادة التتبع من أجلها احتراما لقاعدة عدم جواز محاكمة الشخص مرتين عن نفس الأفعال طبقا لأحكام الفصل 132 مكرر م إ ج.
  3. لا تقوم المشاركة الجزائية على مجرد تحقق مخالفة التراتيب من جانب الموظف العمومي، بل تستوجب ثبوت فعل إيجابي من الشريك مندرج ضمن وسائل المشاركة المحددة قانونا وثبوت القصد، وتنتفي المساءلة متى خلا الملف من قرائن جدية على هذا الارتباط.

Textes appliqués

  • الفصلين 32 فقرة 1و 96 من المجلة الجنائية-الفصل 2 من القانون عدد 62 المؤرخ في 24/10/2017 المتعلق بالمصالحة الادارية-الفصلين 166 و 168 م إ ج-الفصول 162 و 165 و 168 م إ ج-الفصل 199 م إ ج-الفصل 4 م إ ج-الفصول 54 و 55 و 56 م ج-الفصلان 130 و 131 م إ ج-الفصلين 32 و 96 م ج-الفصل 96 م ج-الفصل 53 م إ ج-الفصلين 116 و 168 م إ ج-الفصل 132 مكرر م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.