Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91548 بتاريخ 17/02/2020 : مخالفة مبدأ اتصال القضاء بالعقاب عند نظر محكمة الإحالة

J P 91548/202017 février 2020

Principe juridique

  1. إذا كان النقض قد انصبّ على عيب شكلي في القرار الاستئنافي دون التعرّض للموضوع، فإن محكمة الإحالة تبقى مقيدة بحدود الإحالة ولا يجوز لها المساس بما استقرّ عليه اتصال القضاء بالعقاب أو إعادة فتح ما اتصل به القضاء بقرار بات.
  2. يتعين على محكمة الإحالة أن تصوغ منطوقها بصورة ترفع كل لبس في مدى إقرارها للعقاب أو تعديله، لأن الغموض في منطوق الحكم بما يمسّ اتصال القضاء يمسّ بالنظام العام الإجرائي ويعرض القرار للنقض.
  3. مخالفة مبدأ اتصال القضاء بالعقاب تُعدّ خرقا للقانون يمسّ بمصلحة المتهم الشرعية، وتوجب نقض القرار مع الإحالة متى ترتب عنها تغيير نطاق ما اتصل به القضاء أو إقحام ما سبق الفصل فيه ضمن نطاق الإدانة أو العقاب.

Textes appliqués

  • الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18/05/1992-الفصل 55 م ج-الفصل 25 و 26 من قانون 18 ماي 1992-الفصل 194 م إ ج-الفصل 258 م إ ج-القرار التعقيبي عدد 26220 بتاريخ 30 جوان 2016-القرار التعقيبي عدد 66815 بتاريخ 06 فيفري 2018 autres décisions

Le texte n'est pas disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.