Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78362 بتاريخ 13/10/2025 : ترجيح نتيجة اختبار متناقض دون تعليل كاف يجعل القرار قاصر التعليل
Principe juridique
- دعوى مضرة الجوار تقتضي التثبت من وجود الضرر ومن الرابطة السببية بينه وبين فعل الجار، وللمحكمة أن تستعين بالاختبار باعتباره وسيلة فنية مع بقاء سلطة تقدير نتائجه وتمحيصها.
- إذا تعددت الاختبارات وتناقضت نتائجها، فإن ترجيح المحكمة لأحدها يقتضي تعليلا كافيا قائما على عناصر واقعية ثابتة بالأوراق، وإلا كان الحكم قاصر التعليل فاقدا للسند.
- الترخيص الوارد بكتب الاتفاق لاستغلال مسافة التراجع لا يلزم إلا أطرافه ولا يمتد إلى الغير غير الموقع عليه، ويتعين على المحكمة مراعاة نسبية أثر العقد عند تقديرها لقيام المضرة.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت-الفصل 112 م. م .م ت-الفصول 428 و434 و438 م ا ع-الفصل 175 م ح ع-الفصل 99 من م ا ع-الفصل الموالي-قرار الدائر المجتمعة عدد 36870 بتاريخ 24/04/1997 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.