Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72454 بتاريخ 13/10/2025 : قيام هضم حق الدفاع عند عدم جواب محكمة الموضوع عن الدفوع الجوهرية المؤثرة

J P 72454/202513 octobre 2025

Principe juridique

  1. يتحقق ضعف التعليل وهضم حق الدفاع عندما تؤسس محكمة الموضوع قضاءها على استخلاص لا يسانده ما بأوراق الملف وتتغافل عن مناقشة الدفوع الجوهرية المدعمة بمؤيدات من شأنها أن تغيّر وجه الفصل في النزاع.
  2. لا يجوز لمحكمة الموضوع اعتبار رفض الأجير الالتحاق بمركز عمل جديد خطأ فادحا إلا بعد بسط رقابتها على مدى شرعية قرار النقلة واستجماع شروطها القانونية المتمثلة في ضرورة مصلحة العمل ومراعاة الأقدمية والوضع العائلي والسكنى وفق ما تقتضيه الاتفاقية المشتركة القطاعية.
  3. إذا نازع الخصم بوجه جدي في نتائج الاختبار وفي كيفية تطبيق مقتضيات الاتفاقية المشتركة عند احتساب المنح والأجور، تعين على المحكمة إجراء الاستقراءات اللازمة وعند الاقتضاء التحرير على الخبير لضبط المستحقات على أساس ثابت ومعلل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.