Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78305 بتاريخ 22/09/2025 : بطلان الحكم عند عدم مناقشة دفع جوهري مؤيد بمستندات

J P 78305/202522 septembre 2025

Principe juridique

  1. تعليل الحكم يقتضي تمحيص عناصر الدعوى وأدلتها ومناقشة الدفوع الجوهرية والرد عليها بردّ سائغ مستند إلى ما له أصل ثابت بالملف، وإلا تعذّر على محكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. إذا تمسّك أحد الخصوم بدفع جوهري مؤيد بمستندات، فإن اكتفاء محكمة الموضوع بسرد الدفع دون فحص جديته على ضوء المؤيدات يُعد قصورا في التعليل وهضما لحق الدفاع يوجب نقض الحكم.
  3. لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تُقيم قضاءها على سبب لم يُثره الخصوم إذا كان لا يتعلق بالإجراءات الأساسية أو بالنظام العام، لأن ذلك يُخرج النزاع عن نطاقه ويؤدي إلى خطإ في تطبيق قواعد التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.