Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38074 بتاريخ 2/12/2016 : ثبوت الصفة في الاستئناف بقياس قبول الاستئناف شكلا

J P 38074/20162 décembre 2016

Principe juridique

  1. إذا كان الاستئناف قد رُفع ممن صدر عليه الحكم الابتدائي وقُبل شكلا، فإن الدفع بانتفاء الصفة في الحكم المطعون فيه يكون غير ذي معنى ولا يثبت به خرق أحكام الفصل 19 م م م ت.
  2. لا يعدّ إخلالا بمبدأ الحياد تكليف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باحتساب المبالغ المستحقة متى كان هو الجهة الفنية المختصة قانونا بالاحتساب اعتمادا على وسائل فنية غير متاحة لغيره، وكان إدخاله في نزاعات الضمان الاجتماعي وجوبيا بمقتضى القانون.
  3. مجرد كون الجهة المكلفة بالاحتساب طرفا منظمًا في النزاع لا يقدح في سلامة الاختبار الذي تجريه متى تم الاحتساب بواسطة خبراء تابعين لها دون مصلحة شخصية في الخصومة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 19 م م م ت-الفصل 1 من قانون 44 لسنة 1989 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.