Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00295.2011 بتاريخ 31/01/2013 : قيام الخطأ البيّن متى تأسس رفض التعقيب شكلا على اشتراط إجرائي غير منصوص عليه
Principe juridique
- يعدّ رفض مطلب التعقيب شكلا مبنيا على غلط واضح متى استند إلى شرط إجرائي غير وارد بالنص المنطبق على إجراء التبليغ، بما يجعل ذلك داخلا في مفهوم الخطأ البيّن على معنى الفصل 192 من م م م ت.
- يشترط الفصل 8 فقرة 2 من م م م ت في التبليغ لغير الشخص نفسه أن يكون متلقي النظير مميزا ومعرّفا بهويته، دون أن يوجب التنصيص بالمحضر على رقم بطاقة التعريف الوطنية.
- يكتسب محضر عدل التنفيذ حجية رسمية فيما دوّنه من تحقق من هوية متلقى التبليغ طبق القانون، ولا يطعن في هذه الحجية إلا بالزور او التدليس.
Textes appliqués
- الفصل 193 من م م م ت-الفصل 8 فقرة 2 من م م م ت-الفصل 192 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.