Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29470/2022 بتاريخ 04/03/2022 : اعتبار الإيقاف عن العمل طردا تعسفيا متى تم الإبقاء على البطالة الفنية دون موافقة مسبقة بعد رفض مطلبها

J P 29470/20224 mars 2022

Principe juridique

  1. يظل تكييف الوقائع وإضفاء طبيعتها القانونية من صميم اختصاص محكمة الموضوع بعد التثبت من ثبوتها ونسبتها، ولا يعد ذلك تحريفا متى استند إلى عناصر ثابتة بالملف.
  2. يعد احترام الإجراءات المنصوص عليها ضمن أحكام الفصل 21 وما بعده من م ش في الطرد أو الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية مسألة إجرائية أساسية ومتصلة بالنظام العام الاجتماعي، ويتعين على محكمة الموضوع التثبت من احترامها وعدم استبدالها بآليات أخرى لا تنطبق على الإطار القانوني ذاته.
  3. لا يمكن اعتماد آلية الصد عن العمل على معنى احكام الفصل 376 مكرر من م ش إلا ضمن إطار نزاع شغل جماعي وبعد استيفاء شروطه، ولا تقوم مقام الإيقاف عن العمل على معنى احكام الفصل 21 من م ش في حالة الصعوبات الاقتصادية أو الفنية.
  4. يترتب عن مواصلة الإحالة على البطالة الفنية أو رفض استئناف النشاط بعد انتهاء الفترة المرخص بها ودون الحصول على الموافقة المسبقة من لجنة مراقبة الطرد اعتبار الإيقاف عن العمل طردا تعسفيا على معنى احكام الفصل 21-12 من م ش.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.