Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78874 بتاريخ 14/11/2025 : اعتماد محكمة الموضوع لتقرير الاختبار في تقدير غرامة الانتزاع مشروط بمراقبته على ضوء عناصر التنظير القانونية

J P 78874/202514 novembre 2025

Principe juridique

  1. تقدير غرامة الانتزاع بعد اللجوء إلى أهل الخبرة يبقى خاضعا لاجتهاد محكمة الموضوع، غير أنّ هذا الاجتهاد يقتضي عند منازعة القيمة المعتمدة الرد على الدفوعات المتصلة بعناصر التنظير المحددة قانونا واعتمادها للوصول إلى تحديد تلك القيمة.
  2. واجب محكمة الموضوع مراقبة أعمال الخبير وتوجيهه حتى يأتي بمأموريته على وجهها، وعدم الاكتفاء بقبول التقرير رغم ما يشوبه من هنات وإخلالات، لأن رأي الخبير لا يقيد المحكمة.
  3. قصور تقرير الاختبار عن تدعيم عنصر التنظير بعقود بيع ثابتة المصدر لعقارات مماثلة من حيث الطبيعة والاستعمال الفعلي المعدة له يجعل التقرير مخالفا لمقتضيات التقدير القانونية، ويمنع التحقق من الأسعار المتداولة بما يعيب التعليل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 30 و31 من القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع لفائدة المصلحة العامة-الفصل 12 من قانون الانتزاع لسنة 2016-الفصل 30 من قانون الانتزاع من اجل المصلحة العمومية-الفصل 102 من م م م ت-الفصل 30 من القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالإنتزاع للمصلحة العمومية-الفصل 110 من م م م ت-الفصل 12 من قانون الانتزاع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.